وقوله: وقدم اليمين، أشار به إلى أنه يندب أن يقدم مسح الخف الأيمن على الخف الأيسر، كغسل الرجلين، وأشار بقوله: وضع يمناك، إلى قوله: هكذا افعلا، إلى صفة المسح المستحبة، قال في الجامع: قال ابن القاسم: أرانا مالك - رحمهما الله تعالى - المسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى، ووضع اليسرى تحت أطراف أصابعه من باطن خفه، فأمرهما إلى مواضع الوضوء، وحذو الكعبين، وقال أبو محمد: وكذلك يده اليسرى من فوق رجله اليسرى، ويده اليمنى من تحتها، قال ابن حبيب: وهكذا أرانا مطرف وابن الماجشون، قالا: فإن مالكا أراهما كذلك، قال: وإن ابن شهاب وصف له هكذا، وإلى هذا أشار بقوله: لكن هنا يد البيت، ثم قال في الجامع: وقال ابن شبلون: بل يجعل اليمنى من فوق القدمين جميعا، وهو ظاهر المدونة.
ووجه تفريق الشيخ أن ما وصفه أمكن في اليسرى، ووجه قول أبي القاسم بن شبلون أنه لو كان بينهما فرق لنبه عليه.
وقيل يبدأ في مسح أسفل الخفين من الكعبين، ويمر يده من تحت الخف، إلى أطراف أصابعه، ويبدأ في مسح أعلاهما من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وإلى هذا أشار بقوله: وقيل يبدأ من الكعبين البيت.
ونظر في التوضيح هل يجري على هذه الصفة أيضا اختلاف الشيخ وأبي القاسم بن شبلون -رحمهم الله تعالى جميعا -.
وقال في التبصرة: وإذا مسح اليمنى لم يمسح اليسرى حتى يغسل اليد التي مر بها تحت الخف.
وأشار بالبيت الأخير إلى أنه لا يجوز المسح على حائل، كطين وزبل، قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لأن المسح إنما يكون على الخف، وهذا حائل دون الخف، فوجب نزعه، كما لو لف على الخف خرقة لم يجز المسح عليها، لأنه كالماسح على غير الخف، نقله في التاج.
وتستثنى من ذلك المهاميز، كما أفتى به سحنون -رحمه الله تعالى -لحاجة الناس إليها، قال ابن عبد السلام -رحمه الله تعالى -: ويفترق ما في أعلى الخف مما في أسفله بالوجوب والندب، ابن الحاجب: ولو خص أعلاه بالمسح أجزأه، ويعيد في الوقت، وأسفله لم يجزه أشهب: يجزئه فيهما، ابن نافع لا يجزئه فيهما، نقله سيدي زروق -رحمه الله تعالى ـ.