للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب في زكاة الفطر]

٧٥٥ - صدقة الفطر لكل مسلم ... حكمها الاستنان ذو التحتم

٧٥٦ - حرا يكون أو رقيقا، ذا كبر ... أو صغر، أنثى يكون أو ذكر

٧٥٧ - من جل عيش أهل تلك البلدة ... من دُخْنٍ أو شعير أو من ذُرَة

٧٥٨ - أو أرز، أو أَقِط، أو من بُرِّ ... أيضا، أو الزبيب، سُلْتٍ، تمر

٧٥٩ - وقيل في العلس حيث يقع ... قوتَ أناس منه أيضا تدفع

قوله: صدقة الفطر البيت، معناه أن صدقة الفطر سنة، كما عبر به الشيخ - رحمه الله تعالى - وفسره ابن ناجي بأنها سنة عنده، وهو قول في المذهب، إلا أنه غير المشهور، فالمشهور في المذهب أنها واجبة وجوب الفرائض، بل حكى بعضهم الإجماع عليه، والأصل في ذلك حديث ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما - قال فرض رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين (١).

قوله: حرا يكون البيت، معناه أنها واجبة على كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته، برق أو زوجية أو قرابة، وقد جاء في بعض روايات حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما ـ " عمن تمونون " (٢)


(١) متفق عليه.
(٢) رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي، وحسنه الألباني.

<<  <   >  >>