للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال بعد بحث: ويدل على ما قلناه أيضا أن إخراج القيمة عما وجب في المال من الزكاة كأنه شراء الصدقة بالقيمة، وذلك لا يجوز، لأن الصدقة وجبت للمساكين، وهذا المخرج ليس بقيم لهم، ولا ولي عليهم، فلا يجوز أن يتصرف في ما وجب عليه لهم بنقله إلى غير جنسه.

وذهب أشهب -رحمه الله تعالى -إلى إجزاء القيمة مطلقا.

<<  <   >  >>