للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: والعرض لا يجزئ إلخ، معناه أنه لا يجوز أن يعطي عما وجب في الزكاة قيمته من عرض أو عين، وإن فعل لم يجزه ذلك على المشهور، إلا أن يكرهه الساعي على ذلك فيجزئه، واحتج القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة لعدم إجزاء القيمة بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر " قال: ففي هذا الخبر أدلة، أحدها أنه عين بنت مخاض، فوجب بذلك انحتامها، وأن لا يجزئ غيرها، الثاني أنه شرط في جواز إخراج ابن اللبون عدمها، إلى أن قال: الثالث أنه عين ما يخرج عند عدمها، ولو كان إخراج القيمة جائزا، لكان لا معنى للتعيين، الرابع أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - علق الجواز على إخراج ما يسمى ابن لبون، فاقتضى ذلك تعلق الإجزاء بإخراج ما تناوله الاسم، إلى أن قال: ويدل على ما قلناه أيضا ما روي أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فرض في صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من قمح، أو صاعا من شعير، ففي هذا دليلان أحدهما أنه يفيد انحتام ما نص عليه، الثاني أنه نص على أشياء مختلفة، وأقوات متباينة، فلو كان الاعتبار بغير المنصوص بل بقيمته، لم يكن للنص على أشياء مختلفة معنى، ولكن يكفي في ذلك النص على واحد دون غيره، فعلم بذلك أن أعيانها مقصودة، ويدل عليه أيضا من جهة الاعتبار أن إخراج القيمة يؤدي إلى سقوط المنصوص، لأن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - نص على ان في خمس من الإبل شاة، وقد تؤدي القيمة إلى نصف شاة، وذلك خلاف المنصوص فيجب منعه، ألا ترى أنه لو جاز إخراج القيمة، جاز أن يخرج نصف شاة قيمته عشرة دراهم عن شاة قيمتها عشرة دراهم، ولجاز أن يخرج نصف صاع برني وفي منع ذلك بطلان اعتبار القيمة.

<<  <   >  >>