للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الزمان على المشهور، وفي حد القرب أقوال، قيل شهران، وقيل شهر، وقيل ما دون الشهر، ومنها أن يجتمعا في ثلاثة من خمسة أشياء، وهي الراعي، والفحل، والماء، والمراح، والمبيت، وهذا هو المراد بقوله: ولا يفرق الذي البيتين.

وفي كتاب رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم -في الصدقات " لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " (١)

فإن وقع التفريق لا لأجل خوف الصدقة تركا.

وتجوز صدقة كل منهما على حدته إذا كان ذلك لا يؤدي إلى نقص فيها، فالزكاة عليها حينئذ من الواجب المخير.

٧٥٠ - لا تأخذ السَّخْلة، والعُجولا ... أو تيسا، أو ماخضا، أو فصيلا

٧٥١ - ودع كذا التي تُربي نجلَها ... ودع للاغنام كذاك فحلَها

٧٥٢ - كذا التي تعلف، والخيارا ... لا تأخذنَّها ولا الشرارا

٧٥٣ - وكل ذا يحسب في الماشية ... والعرض لا يجزئ في التزكية

٧٥٤ - وهكذا الثمن ما لم يَجبُرِ ... ساعٍ على الثمن فالإجزا حَرِي

معناه أنه لا تؤخذ في الصدقة سخلة، وهي الصغيرة من الغنم، ولا عجل، وهو صغير البقر، ولا فصيل، وهو صغير الإبل، ولا تيس، وهو ذكر المعز، ولا ماخض، وهي التي يتمخض الجنين في بطنها، ولا هرمة، وهي الكبيرة جدا، ولا الرُّبى، وهي التي تربي ولدها، ولا فحل الغنم، ولا شاة العلف المتخذة للتسمين، ولا خيار الماشية، ولا شرارها، بل اللازم الوسط، ولو كانت الماشية خيارا كلها، أو شرارا كلها، إلا أن يجود المالك بإعطاء الخيار، أو يرى الساعي أخذ المعيبة، لا الصغيرة، وأشار بقوله: وكل ذا يحسب في الماشية، إلى أن ما ذكر أنه لا يؤخذ في الصدقة يحسب على رب الماشية.


(١) رواه البخاري وأبو داود والنسائي ومسند الإمام أحمد.

<<  <   >  >>