قوله: ويتراجع الخليطان البيت، أشار به إلى تراجع الخلطاء، وبيان ذلك أن الخليطين في الماشية يؤخذان فيها بما يؤخذ به المالك الواحد، وإذا أخذت الصدقة من ماشية أحدهما، رجع على صاحبه بما ينوبه بحسب عدد رءوس ماشية كل واحد منهما، ولذلك أحوال، لأنه إما أن لا يكون لأحدهما وقص، ككون كل منهما يملك خمسا من الإبل، أو يكون لكل منهما وقص، وذلك لا يخلو من أن يكون مجموع الوقصين فيه يتكمل منه نصاب، أو لا، فالأول كمالك ثمان، ومالك سبع، والتراجع في هذا لا خلاف فيه، فعلى صاحب الثمان شاة وثلاثة أخماس، وعلى صاحب السبع شاة وخمسان، والثاني كمالك ست، ومالك سبع، أو يكون أحدهما منفردا بالوقص، كمالك تسع، ومالك خمس، وقد كان مالك - رحمه الله تعالى - يقول في هذين النوعين بوجوب شاة على كل منهما، ثم رجع إلى أنهما يتراجعان في الوقص أيضا، فعلى صاحب التسع شاة عن سبع من تسعته وسبعان من الشاة الثانية عن شاتيه الباقيتين، وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع، ويشترط في زكاة الخليطين زكاة المالك الواحد أمور منها أن يكون كل منهما ممن يخاطب بالزكاة، فلو كان أحدهما كافرا أو عبدا فلا خلطة، ومنها أن يكون لكل منهما نصاب، فإن لم يكن لواحد منهما على حدته نصاب، فلا زكاة عليهما، وإن كان لأحدهما فقط، أخذ بزكاته على حدته، ولا يحسب عليه ما للآخر، ولا يحسب على الآخر شيء، وإلى هذا الإشارة بقوله: وليس بالزكاة البيت، ومنها أن لا يقصدا بالخلطة الفرار من الزكاة، فإن خلطا لتقل الصدقة، نظر في ماشية كل منهما على حدته، وأخذ بما يجب فيها على انفرادها، وكذلك إذا تفرقا أيضا لتقل الصدقة، فإنهما يؤخذان بما كان يجب عليهما لو لم يتفرقا، وذلك أن الخلطة قد تؤثر نقصا كاثنين لكل منهما أربعون شاة، وقد تؤثر زيادة، كان تكون لهما مائتان وشاة، وهذا إذا قامت قرينة على أنهما قصدا بالجمع أو التفريق نقص الصدقة، فإن لم تقم قرينة على ذلك، ولا على خلافه، اعتبر قرب