١٤٥ - وهكذا من خاف لصا إن سعى ... يطلب ماء، أو يخاف سبعا
١٤٦ - ومُوقِن لحوقَ ماً قبل فواتْ ... ألوقت أخر لذلك الصلاتْ
١٤٧ - وأولَ الوقت يصلي من قنط ... والمتردد يصلي بالوسط
١٤٨ - ولا يعيد كل هؤلا عدا ... ذا مرض مناولا قد وجدا
١٤٩ - كذاك من لحق ماء كان في ... لحوقه بالوقت ذا توقف
١٥٠ - وخائف كسبع، وعوْدُ ... ألكل بالوقت فقط لا بعدُ
التيمم قال في التنبيه: أصله من الأم، وهو القصد، يقال: تيممت فلانا، ويممته، وتأممته، وأممته أي: قصدته، وقال الجوهري: يممته: قصدته، وتيممته: تقصدته، وتيممت الصعيد للصلاة، وأصله التعمد والتوخي، من قولهم: تيممتك وتأممتك، قال ابن السكيت: قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا (اقصدوا الصعيد الطيب، ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة، حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب، ويممته برمحي تيميما أي: توخيته وقصدته دون من سواه، ويممت المريض فتيمم للصلاة، نقله في شفاء الغليل.
شرع التيمم سنة خمس، أو ست، في غزاة بني المصطلق، ولم يتفق للنبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -للفريضة، قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصل منذ افترضت عليه الصلاة إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل، أو معاند انتهى
وإنما تيمم للنوم، ولرد السلام، فقد جاء في الصحيح عن أبي جهيم بن الحرث بن الصمة الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - قال أقبل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل، فسلم عليه، فلم يرد عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام، (١) زاد أبو داود: ثم اعتذر إليه، وقال:" إني كرهت أن أذكر الله سبحانه وتعالى إلا على طهر " أو قال: " على طهارة " نقله كنون، قال: وهذا من استباحة ما ندبت له الطهارة بالتيمم، وهو غير خاص به صلى الله تعالى عليه وسلم، فقد قال الحطاب: ينبغي للشخص أن كل فعل تشترط له الطهارة لا يفعله في الحضر بالتيمم إذا خاف فواته، وكل فعل تندب له الطهارة، كقراءة القرآن، والدعاء، والمناجات، والنوم، ونحو ذلك، فينبغي له أن يتيمم إذا لم يجد الماء وخاف فوات ذلك الفعل، لجواز الإقدام على ذلك بغير طهارة، والتيمم لا يزيده إلا خيرا، والله سبحانه وتعالى أعلم.