للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ثم اغسل اليسار مثل ذلك، يعني أنه إذا فرغ من غسل الشق الأيمن، أتبعه بالشق الأيسر، على نحو ما فعل في الأيمن، وقد تقدم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره وفي شأنه كله.

قوله: ثم اغسل الرجلين إن أخرتا، يعني أنه يختم غسله برجليه إذا لم يغسلهما في الوضوء.

قوله: وأوعبن ما فيه قد شككتا إلخ، أشار به إلى أنه يعاود ما شك في وصول الماء إليه، حتى يتحقق أنه غسله، ولا يكتفي بغلبة الظن، كما قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -ونقل ابن ناجي عن بعضهم خلافه.

وإلى أنه يجب عليه التثبت عند المواطن التي من شأنها أن يخطئها الماء، كعمق سرته، وتحت ذقنه، وتكاسير رفغيه وإبطيه، وتحت الركبتين، وفوقهما، وجانبيهما، وبطون قدميه، وعرقوبيه، وعقبيه، وغير ذلك من مغابن جسده، وليخلل أصابع يديه ورجليه، وعامة شعر جسده، كيف كان، وليتحفظ من مس ذكره بعد غسل أعضاء وضوئه، أو بعضها، فإن فعل أعاد غسلها ناويا بذلك الوضوء، ولا يكفي أن يعيده دون نية عند الشيخ، وقال الشيخ أبو الحسن القابسي: يكفي دون نية، ويشهد له ظاهر قول المدونة: من مس ذكره في غسله من جنابته، أعاد وضوءه، إذا فرغ من غسله، إلا أن يمر بيديه على مواضع الوضوء في غسله، فيجزيه، نقله ابن ناجي.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <   >  >>