للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب صلاة الخوف]

٤٦٢ - وإن يخف من العدو العسكر ... صلى مع الإمام منهم نفر

٤٦٣ - ركعة، إن وقع ذاك بسفر ... أو تك صبحا، واثنتين في الحضر

٤٦٤ - كمغرب أيضا، ويثبت الإمام ... في النوع الاول اتفاقا ذا قيام

٤٦٥ - حتى يتم هؤلاء النفر ... ثم اقتدى به الفريق الاخر

٤٦٦ - بما بقي عن صحبهم وتمموا ... أفذاذا اَيضا بعد ما يسلم

صلاة الخوف رخصة، دل عليها الكتاب الكريم والسنة الصحيحة، والمشهور أنها مشروعة في السفر والحضر، خلافا لمن خصها بالسفر لظاهر الآية الكريمة، وبه قال ابن الماجشون، ووجه المشهور القياس، وقد أشار الشيخ إلى صفة صلاة الخوف، فذكر أن الإمام يقسم القوم طائفتين، ويصلي بالطائفة الأولى ركعة في الثنائية، واثنتين في الثلاثية والرباعية، ثم يتمون لأنفسهم وهو قائم في الثنائية، وأما غيرها فكذلك على المشهور، وقيل يثبت جالسا، فإذا أتموا قاموا في مواجهة العدو، وائتم به الباقون في ما بقي من الصلاة، فإذا أتم صلاته سلم على المشهور، وأتموا لأنفسهم، وكان مالك يقول: لا يسلم الإمام إذا أتم بل يصبر لتتم الثانية، فيسلم بها، وقال أشهب - رحمه الله تعالى - إذا صلى بالأولين نصف الصلاة انصرفوا لمواجهة العدو، وائتم به الباقون، فإذا سلم قامت الطائفة الثانية في المواجهة، وأتمت الأولى، فإذا سلم أتمت الثانية، وسبب الاختلاف في ذلك اختلاف الأخبار، قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: والكلام في هذه المسألة يقع في ترجيح بعض هذه الأخبار على بعض، لأن كلينا قد روى خبرا صار إليه، فصرنا إلى خبر صالح بن خوات، (١)


(١) حديث صالح بن خوات عمن شهد رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم متفق عليه ..

<<  <   >  >>