[باب طهارة الماء والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة]
الطهارة في اللغة: النظافة، والتنزه عن الأدناس، وشرعا عرفها ابن عرفة -رحمه الله تعالى -بقوله: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز الصلاة به، أو فيه، أو له، فالأوليان من خبث، والأخيرة من حدث.
وعرفها أبو عبد الله المازري - رحمه الله تعالى - وغيره بأنها: إزالة النجس أو ما في معناه، بالماء أو ما في معناه، وهذا خاص بالطهارة التي هي حكم تكليفي، والأول يعم الطهارة التي هي حكم وضعي، والماء معروف، والهمزة فيه بدل من الهاء، بدليل وجودها في تصاريف الكلمة كذلك، يقال: بئر ماهة، أي: كثيرة الماء، وماهت تموه وتميه وبئر ميّهة وماهة، أي كثيرة الماء، والبقعة: المراد بها المكان، وهي في الأصل القطعة من الأرض تخالف هيئة الأرض التي حولها، ويجزئ معناه يكفي ويغني، واللباس ما يستر الإنسان به جسده، جمعه ألبسة ولبس، والصلاة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى.
٦٥ - وإنما يُجزي التطهر بما ... من التغير بشيء سلما
٦٦ - لا بالذي يكون ذا تغير ... بغير ما لازمه في الاكثر
٦٧ - كمَغْرةٍ، واحكم لما تغيرا ... بحكم ما كان له قد غيرا
٦٨ - وينجس الماء الذي قد قلا ... بما من النجَس فيه حلّا
٦٩ - غيَّره أو لا، على ما ذَكَرا ... ألشيخ، والكره بثانٍ شُهِّرا