وليس في هذا ونحوه إحداث قول، إنما فيه الخروج من الخلاف، في ما حصل فيه منع من بعض العلماء، وتقليد بعض العلماء في اكتساب فضيلة لا يمنع منها غيره والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومما يشهد لهذا في الجملة تيمم الجنب للنوم، وكذلك وضوءه عند من يعلله بالطهارة والله سبحانه وتعالى أعلم.
قوله: الإياس معناه القنوط، واللص - مثلث -: السارق جمعه لصوص، وألصاص، ولصصة، كفلوس، وأحمال، وقردة، والأنثى لصة، جمعها لصات، ولصائص، كجنات وخزائن، وقنط: فعل ماض من القنوط، وهو انعدام الأمل، والمتردد: الذي لم يترجح عنده طرف، والوسط قال الواحدي: اسم لما بين طرفي الشيء، فأما اللفظ به، وبما أشبهه في لفظه فقال المبرد: ما كان اسما فهو وسط - بالتحريك - كقولك: وسط رأسه صلب، وما كان ظرفا فهو مسكن، كقولك: وسط رأسه دهن، أي: في وسط رأسه دهن، وقال الازهري: وقد أجازوا في المفتوح الإسكان، ولم يجيزوا في الساكن الفتح فافهمه، نقله في شفاء الغليل.
واللحوق: مصدر لحق، إذا أدرك، والتوقف المراد به هنا التردد، مجاز، علاقته السببية.
أشار بالأبيات الثلاثة الأولى إلى أن التيمم يجب على المسافر إذا يئس من وجود الماء في الوقت، وأما إذا كان يرجو وجود الماء، أو يتردد في ذلك فسيأتي الكلام عليه، ولا يشترط في السفر أن يكون سفر قصر على المشهور، واختلف هل يشترط فيه أن يكون مباحا، وإليه ذهب القاضي أبو محمد، أو لا يشترط فيه ذلك وعول، والمراد بالسفر السفر بالفعل، بأن يكون في صحراء، فلو كان وقت الصلاة مارا بقرية كان في معنى الحاضر، كما ذكره ابن عاشر -رحمه الله تعالى ـ كما في حاشية كنون.
ويجب التيمم كذلك على من يخاف باستعماله هلاكا، أو شديد أذى، سواء كان ذلك بحضر أو سفر، وله أن يتيمم أيضا على المشهور إذا خاف حدوث مرض لا يخشى منه هلاكا ولا أذى شديدا، كحمى ونزلة، خلافا لما رواه بعض البغداديين، كما في الجواهر