للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأما مجرد حصول ألم في الحال، فلا يبيح له التيمم، والمراد بالخوف العلم أو الظن الناشئ عن إخبار طبيب أو تجربة.

ويجب أيضا على الذي لا يقدر على تناوله ولم يجد من يناوله إياه، وكذلك الذي يمنعه منه خوف اللصوص، أو السباع، أو العقارب، أو الحيات، أو العطش، أو نحو ذلك، سواء كان خوفه في مسألة اللصوص أو السباع على نفسه أو ماله، اتفاقا في الأول، وعلى المشهور في الثاني، وسواء كان خوفه في مسألة الخوف على نفس حاصلا على نفسه، أو نفس أخرى محترمة.

وأما الحاضر الصحيح يعدم الماء، فالرواية المشهورة عن مالك أنه يتيمم، قياسا على المسافر، وإنما خص السفر بالذكر لأن شأن الحضر توفر الماء، وشأن السفر قلته، فالمدار على وجود الماء وعدمه، فكما لا يجوز له أن يتيمم في السفر مع وجود الماء، فكذلك يرخص له في التيمم عند فقد الماء حضرا، والتيمم إنما شرع تداركا للوقت، وقد جاء عن أبي ذر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: انتقلت بأهلي إلى الربذة، فكنت أجنب وأعدم الماء الخمسة الأيام والستة، فأعلمت بذلك النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال: " الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو لم يجد الماء عشر حجج (١) " قال ابن يونس - رحمه الله تعالى -: فهذا نص بين في المقيم، لأن أبا ذر - رضي الله تعالى عنه - إنما انتقل إلى الربذة للإقامة بها، وهذا أقيس الأقوال.

قال في الجواهر: وروي في غير الكتاب أنه لا يتيمم بحال، قال: وإذا فرعنا على الأول، فهل يعيد، المشهور أنه لا إعادة عليه، وقال ابن عبد الحكم وابن حبيب يعيد أبدا، قال ابن حبيب: وإليه رجع مالك.


(١) حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه المشار إليه رواه أبو داوود والترمذي والنسائي والإمام أحمد وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>