واختلف في واجد الماء الذي يخاف باستعماله خروج الوقت، والمشهور أنه يتيمم، لأن التيمم إنما شرع لإدراك الوقت، فكان بخوف خروج الوقت في معنى العادم للماء رأسا، وقيل لا يتيمم، لأن التيمم إنما شرع مع عدم الماء، وهذا واجد للماء، وقد قال سبحانه وتعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (وعلى المشهور اختلف إذا حصل له ذلك في الجمعة، والمشهور أنه يتوضأ ويصلي الظهر، وقيل هي كغيرها يشرع التيمم لإدراكها، وبالغ سند في إنكاره، وقال إنه مخالف للإجماع، نقله عنه في المواهب.
وحكى ابن يونس عن بعض أشياخه - رحمهم الله تعالى -أنه لو قيل بالثاني، ويعيدها ظهرا بوضوء ما بعد، وظاهره اختياره كما قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى ـ.
والمشهور أن المسافر والمريض ومن في حكمه يتيممون للفرائض والسنن والنوافل ومس المصحف، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ويتيمم المسافر ولو لنفل، ومس مصحف، ومنعه ابن أبي سلمة لغير الفرض، المازري واللخمي: والمريض مثله.
وأما الحاضر الصحيح فليس له التيمم لمطلق النفل، واختلف في تيممه للسنن قال ابن عرفة: ثالثها للعينية كالفجر، لا الكفاية كالعيد، لابن سحنون، وابن بشير عنها، واللخمي عن المذهب، وفيها لابن القاسم: يتيمم المسافر والمريض للخسوفين، ولمالك: لا يتيمم محدث في صلاة عيد، والجنازة غير المتعينة كالعيد، والمتعينة قال القاضي: كفرض: وتردد ابن القصار في رواية الصلاة على قبر من فاتته، المازري: قول ابن وهب: إن انتقض وضوءه بعد خروجه لها تيمم، وإلا فلا، لأنه رأى الخارج غير متوضئ كالمختار ترك الماء، وغيره مضطرا لما يخشى فوته دون بدل.