للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: من جل الأبيات، معناه تخرج من أغلب ما يقتات من هذه الأطعمة المذكورة، البر، والشعير، والسلت، والتمر، والأقط، والزبيب، والدخن، والذرة، والأرز، قال الشيخ -رحمه الله تعالى - وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر، وقائل ذلك هو ابن حبيب -رحمه الله تعالى -وإلى ذلك الإشارة بقوله: وقيل في العلس البيت.

وسواء كان الأغلب من هذه الأشياء هو عيش المتصدق أو لا، على المشهور، وقال أشهب وابن المواز: إنما يراعى عيش المتصدق عند اختلاف عيشه مع عيش أهل البلد، ما لم يكن ذلك منه لشح، وقال اللخمي - رحمه الله تعالى -: إن شاء أخرج من عيشه أو من عيشهم، قال سند - رحمه الله تعالى -: والقمح أفضل ذلك، قال في المواهب: وظاهره أنه أفضل من الأرز، وهو الذي يفهم من كلام أبي الحسن المتقدم، ويؤيده أنهم لم يختلفوا في إجزاء القمح، واختلف في إجزاء الأرز، وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: والأفضل القمح، وقاله الأئمة، والسلت يلحق به، لأنه من جنسه، وأفضل من الشعير.

وإن غلب في الاقتيات غير هذه الأطعمة المذكورة فإن كان أحدها يقتات مع ذلك أخرجت منه، وإن لم يقتت شيء منها في البلد أخرجت من أغلب ما يقتات في البلد، من غيرها على المشهور.

وإذا اختلف قوتهم في السنة، فالمعتبر قوتهم في رمضان كما نقله ابن ناجي عن ابن عرفة، لما في الحديث من أنها طهرة للصائمين من اللغو والرفث، (١) فرمضان هو السبب بذاته في زكاة الفطر، وقال الشيخ يوسف بن عمر: المعتبر العام كله، وقال بعضهم: المعتبر يوم الفطر خاصة، واستبعده الحطاب -رحمه الله تعالى ـ.

وقد تقدم أنه لا يجزئ عندنا فيها دفع القيمة.

واختلف في وقت وجوب صدقة الفطر، فذهب ابن القاسم إلى أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، ورواه أشهب عن مالك -رحمهم الله تعالى جميعا ـ.


(١) رواه أبو داود وابن ماجة، وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>