للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وروى ابن القاسم عن مالك أنها لا تجب إلا بطلوع الفجر، واستظهره ابن رشد -رحمه الله تعالى -وقيل غير ذلك.

ووجه القولين احتمال لفظ الفطر في الحديث، وتظهر فائدة الخلاف في تغير الحال بعد الغروب وقبل الفجر بولادة، أو موت، أو طلاق بائن، أو عتق، أو زوجية، أو تجدد ملك، أو طرو فقر قريب، ونحو ذلك.

٧٦٠ - وقدرها صاع، وهي تلزم ... عن كل من إنفاقه منحتم

٧٦١ - ولزمت أيضا عن المكاتب ... وإن يكن إنفاقه لم يجب

٧٦٢ - ويندب الإخراج بعد الفجر ... قبل صلاة العيد يوم الفطر

البيت الأول تقدم مقتضاه آنفا، وتقدم أن الصاع أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ونقل في المواهب عن الرجراجي عن الشيخ أبي محمد أنه قال بحثنا عن مد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فلم نقع على حقيقته - يعني حقيقة قدره - وأحسن ما أخذناه عن المشائخ أن قدر مد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - الذي لا يختلف ولا يعدم في سائر الأمصار أربع حفنات، بحفنة الرجل الوسط، لا بالطويل جدا، ولا بالقصير جدا، ليست بالمبسوطة الأصابع جدا، ولا بمقبوضتها جدا، لأنها إن بسطت فلا تحمل إلا قليلا، وإن قبضت فكذلك، قال الرجراجي - رحمه الله تعالى - وقد عارضنا ذلك بما يوجد اليوم بأيدي الناس مما يزعمون أنه مد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فوجدناه صحيحا لا شك فيه، وكان عند سيدنا وقدوتنا شيخ الطريقة وإمام الحقيقة أبي محمد صالح الدكالي مد عير بمد زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - بسند صحيح مكتوب عنده، فعايرناه على هذا التعبير فكان ملؤه ذلك القدر.

ومن قدر على بعض الصاع وعجز عن بعضه، أخرج ما قدر عليه، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (١).

قوله: ولزمت أيضا البيت، معناه أن المكاتب تجب على سيده صدقة فطره، وإن كانت نفقته لا تجب عليه، لأنه عبد له، وقيل تجب صدقته عليه، وقيل بسقوطها.


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>