للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ويندب الإخراج البيت، معناه أنه يستحب بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة العيد، ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطر قائما، فإن أخرها عنه أثم مع القدرة، ولا تسقط بمضي زمنها إذا كان موسرا بها وقت الوجوب، ولو مضت عليه أعوام متعددة، قال في المواهب: قال القاضي أبو بكر: ولا تكون طهرة للصائم إلا إذا أديت قبل الصلاة. (١)

ومصرفها المسلم الحر الفقير، قال في التاج: من المدونة قال مالك -رحمه الله تعالى -: لا يعطى منها أهل الذمة، ولا العبيد، ولا أعلمهم يختلفون أنه لا يعطى زكاة الفطر من يملك نصابا، ابن عرفة: في كون مصرفها فقير الزكاة، أو عادم قوت يومه نقل اللخمي وقول أبي مصعب -رحمهما الله تعالى ـ.


(١) روى أبو داود عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنه قال: فرض رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ورواه ابن ماجة، وهو حديث حسن كما تقدم قريبا.

<<  <   >  >>