للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ولتغسلنْ عن ثوبك البيت، معناه أن الدم يطلب غسله مطلقا استحبابا إذا قل، وذلك للملازمة والمشقة، ووجوبا إذا كثر، وتعاد الصلاة منه، إذا لم يظهر عليه إلا بعد السلام، وإذا ظهر عليه فيها قطع على نحو ما تقدم في إزالة النجاسة، واختلف في حد اليسير قال في التوضيح: ما دون الدرهم يسير، وما فوقه كثير، وفي الدرهم روايتان، روى ابن زياد في المجموعة أنه يسير، وقاله ابن عبد الحكم، وروى ابن حبيب في الواضحة أنه كثير، هكذا نقل في النوادر، وكذلك نقل الباجي وغيره، إلى أن قال: ومنهم من رأى أن اليسارة والكثرة إنما يرجع فيها إلى العرف، وهو ظاهر العتبية، لأنه قال فيها: وسئل عن وقت الدم، فقال: ليس له عندنا وقت، فقيل له: أفقليله وكثيره سواء؟ فقال: لا ولكن لا أجيبكم إلى هذا الضلال إذا كان مثل الدرهم، ثم قال الدراهم تختلف.

واختلف في القيح والصديد، والمشهور أنهما كالدم، وهو مذهب المدونة، وعن مالك -رحمه الله تعالى -في المبسوط أنهما ليسا كالدم، فلا عفو فيهما.

قوله: وما سوى الدم من الأنجاس البيت، معناه أن ما سوى الدم من النجاسات قليله وكثيره مبطل، قال في التوضيح: وحكى عياض في الإكمال عن مالك -رحمه الله تعالى -اغتفار ما تطاير من البول كرؤوس الإبر، ثم اغتفاره يحتمل أن يكون عاما في كل يسير من البول، ويحتمل أن يكون عند بوله فقط، لأنه محل الضرورة لتكراره.

قوله: وغسل ثوب من دم البرغوث البيت، معناه أن دم البراغيث لا يؤمر بغسله، ما لم يتفاحش منظره، وتتغير رائحته، فيؤمر بغسله وجوبا على ظاهر الشيخ، وحمله بعضهم على الاستحباب، والوجوب هو ظاهر المدونة، كما قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -قال في التوضيح: قال المتيوي: بعد قول ابن أبي زيد -رحمهم الله تعالى -: ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش، يريد فيستحب له غسله، وذكر مصنف الإرشاد في العمدة قولين إذا تفاحش بالوجوب والاستحباب، وكذا نقل اللخمي -رحمه الله تعالى ـ.

<<  <   >  >>