٤٠٩ - وإن يك الدم خفيفا فافتل ... فقط، إذا لم يقطرنْ أو يسل
٤١٠ - ولا بناء في سواه من خبث ... كقيئه، ولا بناء في حدث
قوله: ومن ورا سلام الأبيات الثلاثة، أشار به إلى أن المؤتم إذا رعف بعد سلام الإمام، وقبل أن يسلم هو، فليسلم ولينصرف، كما في المدونة، خلافا لسحنون، وكذلك إذا رعف قبل أن يسلم الإمام، وسلم قبل أن ينصرف فليسلم أيضا ولينصرف، وإذا رعف قبل سلام الإمام فلينصرف، وليغسل عنه الدم، ثم يتشهد، ولو تشهد قبل رعافه على المشهور، ويسلم.
قوله: وإن يك الدم خفيفا البيت، يعني به أن الدم إذا كان خفيفا، بأن كان راشحا، وظن انقطاعه بالفتل، فتله بالأنامل العليا من يده اليسرى، فإن زاد عليها بدرهم في الوسطى قطع، والوجه في هذا ما رواه مالك -رحمه الله تعالى -في الموطإ عن سعيد بن المسيب وسالم ابن عبد الله -رضي الله تعالى عنهم أجمعين ـ.
قوله: ولا بناء في سواه البيت، يعني به أنه لا يجوز البناء في ما سوى الرعاف من النجاسات، كالقيء، ولا في حدث، لأنها مبطلة، فبقيت على الأصل، وخرج الرعاف بما سبق بيانه، وروي عن أشهب أنه يبني في الحدث، كمذهب أبي حنيفة -رحمهما الله تعالى ـ.
٤١١ - ولتغسلنْ عن ثوبك الدم اليسير ... ولا تعد إلا من الدم الكثير
٤١٢ - وما سوى الدم من الأنجاس ... قليله وجمه سواسي
٤١٣ - وغسل ثوب من دم البرغوث لا ... يطلب ما لم يتفاحش مسجلا