٤٠٢ - وإن رعفتَ في صلاة معْ إمام ... فاخرج لغسل الدم، واحذر الكلام
٤٠٣ - ولا تطأ نجْسا، وعد إليه ما ... لم تقطعنَّ أنه قد سلما
٤٠٤ - ما لم تكن جمعة، فالجامع ... بغيره الجمْعة ليست توقع
٤٠٥ - وألغ ركعة الرعاف حيث لم ... يكن سجودها قبيله استتم
أشار بهذا إلى رخصة البناء بالرعاف التي روى مالك -رحمه الله تعالى -في الموطإ من عمل ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما ـ.
ومعنى قوله: وإن رعفت البيتين، يعني به أن المؤتم إذا رعف أثناء صلاته، رعافا غير خفيف، بأن كان سائلا أو قاطرا، ولم يظن دوامه، خرج وغسل عنه الدم في أقرب مكان إليه، يمكن غسل الدم فيه، ولا بد أن يكون قريبا في نفسه، ولا يضر كونه لغير القبلة إذا تعين، ويتحرز في خروجه من الكلام، ووطء العذرة ونحوها، وأما ما لا تنفك عنه الطريق من أرواث الدواب وأبوالها، فلا يضر للضرورة، وإذا غسل عاد لإمامه، إذا لم يجزم بأنه فرغ من صلاته، وإلا أتم مكانه، أو بأقرب مكان إليه، إن لم يكن مكان الغسل ممكنا، وهذا ما لم تكن الصلاة جمعة، وأما الجمعة فإنه يعود فيها إلى الجامع مطلقا، إذ لا تصح إلا في الجوامع، ولا يعتد بعد غسله بالركعة التي رعف أثناءها، وإنما يعتد بركعة كملت بسجدتيها، وقد اختلف في البناء والقطع أيهما أولى، فقال مالك - رحمه الله تعالى -: البناء أولى، اتباعا للعمل، وهو المشهور، وقال ابن القاسم - رحمه الله تعالى - القطع أولى، وقيل هما سواء، وقيل بتعين البناء، وقيل بتعين القطع، وظاهر الشيخ اختصاص رخصة البناء بالمؤتم، وأن الفذ والإمام يتعين في حقهما القطع، وقد حكى ابن رشد في المقدمات، وسند في الطراز، الاتفاق على بناء الإمام، ففيه طريقتان، وأما الفذ ففي جواز بنائه وعدمه قولان مشهوران.
٤٠٦ - ومن ورا سلام من أم رعف ... سلم هو عند ذاك وانصرف
٤٠٧ - وإن يك الإمام لم يسلم ... فليخرجن لغسل ذلك الدم
٤٠٨ - وبعد ذا جلس ثم سلما ... كمثل ما بمن سواه قُدِّما