أشار بالبيتين الأولين إلى أن من أدركه الوقت في خضخاض، وضاق الوقت، نزل عن دابته، وصلى قائما، يومئ للركوع والسجود، وإن لم يخف إلا على ثيابه على المشهور، وقال ابن عبد الحكم وابن نافع وأشهب - رحمهم الله تعالى جميعا - إذا لم يخف إلا على ثيابه صلى بالركوع والسجود، وقيل إن كانت ثيابه رفيعة، وكانت تفسد بذلك أومأ، وإلا ركع وسجد، ولا مفهوم للمسافر، وإذا لم يمكنه النزول بأن خاف به ضررا بينا، صلى على دابته بعد أن يوجهها إلى القبلة، إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه صلى على ما يمكنه، وإلى هذا أشار بالبيت الثالث.
قوله: والنفل فوق الظهر، إلى قوله: نفل الوتر، معناه أن المسافر إذا كان راكبا على دابة، وكان سفره سفر قصر، جاز له أن يصلي النافلة على دابته، متوجها حيث ما توجهت به، قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: والتوجه شرط، فلا يصلي محولا رأسه لدبر البعير، ابن رشد: ولو كان تحوله تلقاء القبلة، ولا يشترط ابتداؤه إلى القبلة، ولا تلحق السفينة بالدابة خلافا لابن حبيب فيهما، ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وروى اللخمي: ويرفع عمامته عن جبهته، إذا أومأ، ويقصد الأرض، ابن حبيب: لا يسجد على قربوسه، ويضرب دابته لركوبه وغيره، ولا يتكلم، وسمع ابن القاسم - رحمه الله تعالى - للمصلي في محمله يعيا فيمد رجله، أرجو خفته، وسمع القرينان: لا بأس بتنحية وجهه من الشمس، وكون ذلك في سفر القصر شرط، ككون الصلاة نفلا، وقد نبه على ذلك بقوله: ويوتر على دابته إن شاء، لأن وتره من نافلته، لعدم وجوبه، وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم يوتر على دابته، (١) ولا يصلي الفريضة - وإن كان مريضا - إلا بالأرض.
قوله: والفرض لا يجوز فوق الظهر إلخ، معناه أن صلاة الفريضة لا تجوز على الدابة، ولو كان مريضا، إلا أن يكون إذا نزل لا يقدر أن يصلي إلا كما يصلي على الدابة، فتوقف الدابة له موجهة، ويصلي عليها إيماء.