للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال محمد بن رشد: وجه هذا السؤال أنه سأله عن تفسير ما روي أن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ سلم عليه رجل في سكة من السكك، وقد خرج من بول أو غائط، فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار وتيمم، (١) فقال: تفسيره من ضرورة، أي أن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ لم يفعل ذلك إلا من ضرورة، إذ لم يصل إلى الصعيد الطيب لكونه في السكك والطرق التي لا تنفك عن النجاسات، وخشي أن يفوته الرد الذي قد أوجبه الله ـ سبحانه وتعالى ـ بقوله: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) إن أخره إلى أن يجد الماء فيتوضأ، إذ لا يكون ردا إلا بالقرب، وذلك أن ذكر الله سبحانه وتعالى على غير طهارة كان في أول الإسلام ممنوعا ثم نسخ، فأراد أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ تيمم الحائط من ضرورة.

وأما حائط الطين المطلي بالجص، أو الجبس، أو المشوي طينه، فلا يتيمم عليه.

٣٩٥ - وحيث في الخضخاض من قد سافرا ... كان ولم يجد مكانا آخرا

٣٩٦ - فلينزلنَّ وليصل ماثلا ... وليجعل اِيماءَ السجود أنزلا

٣٩٧ - وراكبا صلى تِجاه القبلهْ ... إن يك ذا النزول لم يمكن لهْ

٣٩٨ - والنفل فوق الظهر للمسافر ... سفرَ قصر لاتجاه السفر

٣٩٩ - مجَوَّزٌ، لو كان نفلَ الوتر ... والفرض لا يجوز فوق الظهر

٤٠٠ - إلا لذي الداء الذي إذا نزل ... يفعل مثل ما على الظهر فعل

٤٠١ - فليس يؤمر إذا اَن ينزلا ... بل يوقَف الظهر له مقَبَّلا


(١) تقدم في التيمم.

<<  <   >  >>