للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والوجه في هذا وما بعده من مسألة العجز عن الأركان، ومسألة الخضخاض، حديث عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنه -قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك " (١)

قوله: تأخيرها عن وقتها البيتين، معناه أنه لا يجوز للعاجز عن الإتيان بالصلاة على الوجه المعهود، إخراجها عن وقتها، إذا كان في عقله، لكن يأتي بها على ما يطيق، ووجه هذا ما تقرر في صلاة المسايفة، وحديث " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (٢)

ومن هذا المعنى ما ذهب إليه اللخمي -رحمه الله تعالى - من أن الكلام الواجب كالكلام لإنقاذ أعمى، لا تبطل به الصلاة عند ضيق الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم.

٣٩٣ - وحيث يَعدِم مُناولَ مَلا ... فحائط الطين له قد حُللا

٣٩٤ - كحائط عليه طين، واحظلي ... بما بجِصٍّ أو بجير قد طُلِي

معنى البيتين أن المريض الذي لا يقدر على الطهارة المائية، إذا لم يجد من يناوله صعيدا، فله أن يتيمم على الحائط بجنبه، إذا كان طوبا نِيئا، أو حجارة، وكذلك إذا كان من غير الصعيد وكان مطليا بالطين، ومثله في ذلك الصحيح، وقيل يختص ذلك بالمريض، وفي العتبية: وسئل ابن القاسم عن تفسير: يتيمم بجدار، فقال: تفسيره من ضرورة، بمنزلة المريض لا يكون عنده أحد يوضئه ولا ييممه، فيمد يده إلى الجدار بجنبه، إذا كان جدارا أسود، يريد أن يكون الجدار من طوب نيء.


(١) رواه البخاري. وأبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>