للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وصل جالسا إذا لم تقدر البيت، معناه أن العاجز عن القيام في الصلاة ولو مستندا بأن كان لا يقدر عليه جملة، أو يلحقه بتكلفه ضرر مبيح للتيمم، يصلي جالسا، ولا تتعين عليه في جلوسه هيئة، والأولى أن يتربع على المشهور، وحكى ابن عبد الحكم أن الأولى أن يجلس في موضع القيام، كجلوسه في موضع الجلوس، واستحسنه المتأخرون لأنه أقرب للتواضع، وفي الموطإ أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنكر على الذي رآه تربع، فقال له: إنك تفعل ذلك، فقال ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: إني أشتكي، (١) ابن بشير: فعول في المشهور على فعل ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -، وابن عمر إنما تربع من علة، الباجي: التربع ضربان: أحدهما أن يخالف بين رجليه، فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى، ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، قال الجزولي: كجلوس المرضع، الباجي: الضرب الثاني: أن يتربع ويثني رجله اليمنى عند أليته اليمنى، ويشبه أن تكون هذه التي عاب عليه ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - نقله في التاج.

قوله: وحيث يعجز البيتين، يعني به أن العاجز عن السجود يومئ له من القعود، وإذا كان يومئ للركوع والسجود معا من الجلوس، فليجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع كما في المدونة، ومقتضاه أن الإيماء لا يجب فيه الوسع، وهو المشهور، قوله: وإن عن القعود البيتين، معناه أن العاجز عن الصلاة جالسا مستندا، يصلي مضطجعا على أحد جنبيه، أو على ظهره، واختلف في الأولى من ذلك، والمشهور تقديم الجنب الأيمن، ثم الأيسر، ثم الظهر، قاله ابن المواز وغيره، وهو ظاهر الشيخ، وقيل يقدم الظهر على الجنب الأيسر، ونسب لابن القاسم - رحمه الله تعالى - وقيل لا مزية للأيسر على الظهر، ولا للظهر على الأيسر، وقيل يقدم الظهر على الجنبين معا، ونسب لابن القاسم وأشهب وابن مسلمة - رحمهم الله تعالى جميعا - كما في ابن ناجي.


(١) ورواه البخاري.

<<  <   >  >>