قوله: ومن يكن ذا مرض البيت، يعني به أن للمريض إذا كان فراشه نجسا، أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه، كما في المدونة، قال في التاج: ابن يونس: قال بعض شيوخنا: إنما رخص في هذا للمريض خاصة، وقال بعضهم بل ذلك جائز للصحيح، لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهرا، كالحصير إذا كان بموضعه نجاسة، والسقف إذا صلى بموضع طاهر وتحرك منه موضع النجس، أن ذلك لا يضره، لأن ما صلى عليه طاهر، فكذلك هذا، ابن يونس: وهو الصواب.
٣٨٦ - وصل جالسا إذا لم تقدر ... على القيام، والتربع حري
٣٨٧ - وحيث يعجز عن السجود ... أوما له أيضا من القعود
٣٨٨ - وليجعل إيماء السجود أنزلا ... هناك من إيما الركوع أولا
٣٨٩ - وإن عن القعود كلا انعذر ... صلى لشق اَيمنٍ إذا قدر
٣٩٠ - وعاجز عن الصلاة إلا ... لظهره، للظهر أيضا صلى
٣٩١ - تأخيرها عن وقتها ما العقل ... بقي بالإطلاق لا يحل
٣٩٢ - لكن يؤديها على المسطاع ... والأمر في المعجوز ذو اتساع