قوله: وذاكر الذي يسن البيت، يعني به أن من ذكر سنة من سنن الوضوء، يؤمر بالإتيان بها استنانا، ولا يعيد ما بعدها، سواء تذكر بالقرب أو لا، لأن الترتيب بين المسنون وما بعده مستحب فقط، خلافا لابن حبيب - رحمه الله تعالى - وهذا خاص بالسنة التي لم يؤت في محلها بعوض، ولم يترتب على فعلها تكرار، قال ابن بشير - رحمه الله تعالى -: وحقيقة ما يعاد من السنن المتروكة في الوضوء وما لا يعاد، أن كل سنة إذا تركت ولم يؤت في محلها بعوض، فإنها تعاد، وهذا كالمضمضة، والاستنشاق، ومسح داخل الأذنين، والترتيب، وكل سنة عوضت في محلها كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ومسح الرأس عائدا من المقدم إلى المؤخر، فلا تعاد لأن محلها قد حصل فيه الغسل والمسح، نقله في المواهب.
قوله: ولا يعيد حيث كان قبلا البيتين، يعني به أن من لم يذكر أنه نسي سنة من وضوئه حتى صلى به فلا إعادة عليه على المشهور، وقيل يعيد في الوقت، ويسن له أن يفعل تلك السنة إذا كان باقيا على وضوئه، وكان يريد أن يصلي به، وإلا فلا
٣٨٣ - ومن يصلي بمكان قد طهر ... من الفراش فسواه لا يضر
٣٨٤ - ومن يكن ذا مرض لا بأسا ... حيث فراشه يكون نجْسا
٣٨٥ - إذا يصلي فوقه معْ سَتر ... عليه ذي كثافة وطهر
قوله: ومن يصلي بمكان البيت، يعني به أن من صلى على طرف فراش طاهر، كحصير مثلا، صحت صلاته، وإن كان طرفه الآخر نجسا اتفاقا إن كان لا يتحرك بحركته، وعلى المشهور إن كان يتحرك بحركته، قال سند -رحمه الله تعالى -: كالمركب يكون في بعض خشبه نجاسة، وهو يتحرك بحركة المصلي، وكالسقف يضطرب بالمصلي، وفي بعض أرضه نجاسة، لا يلتفت إلى ذلك إجماعا، ومثله من صلى على حصير، وعلى الحصير ثوب نجس، نقله في المواهب.