وقال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -بعد أن ذكر الإحدى عشرة المذكورة في الأبيات: ابن محرز عنه -يعني ابن حبيب رحمهما الله تعالى -: هذه العزائم، وغيرها أربع ثانية الحج (تفلحون (وآخر النجم، والانشقاق، القاضي: بل) لا يسجدون (وآخر القلم، إلى أن قال: وقال القاضي: الكل سجدات، عزائمها إحدى عشرة، لقول الموطإ: عزائم السجود إحدى عشرة.
وقال ابن رشد -رحمه الله تعالى -في المقدمات: وقال بعض العلماء: إن الذي يوجبه النظر أن يسجد من ذلك في ما جاء على سبيل الخبر، ولا يسجد من ذلك في ما جاء على سبيل الأمر، لأن ما جاء منها على سبيل الأمر يحمل على السجود الواجب في الصلاة المفروضة، وعلى هذا يأتي مذهب مالك إذا اعتبرته، لأن جميع ما لم ير فيه السجود جاء على سبيل الأمر، وجميع ما رأى فيه السجود جاء على سبيل الخبر.
فإن قال قائل: سجدة) إذا السماء انشقت) جاءت على سبيل الخبر ولا يسجد فيها عنده، قيل له: الوعيد المذكور فيها يقوم مقام الأمر، وإن قال قائل: سجدة) حم) السجدة جاءت على سبيل الأمر، ويسجد فيها عنده، قيل له: المعنى فيها الإخبار عن فعل الكفار الذين لا يسجدون لله سبحانه وتعالى، ويسجدون للشمس والقمر، والنهي عن التشبه بهم في ذلك، لا الأمر بمجرد السجود لله سبحانه وتعالى، فيحمل على سجود الصلاة، ويدل على ذلك قوله في آخر الآية) فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له باليل والنهار وهم لا يسأمون (لأن المعنى في ذلك فإن استكبر الكفار عن السجود لله سبحانه وتعالى فالذين عنده لا يستكبرون عن ذلك، وقد اختار بعض العلماء السجود عند قوله) وهم لا يسأمون (ليكون عند ذكر الإخبار على الأصل الذي ذكرناه.