قوله: وحيث في الصلاة ذلك وقع البيت، معناه أنه إذا قرأ سورة الأعراف مثلا، وكان يريد إنهاء القراءة عند ختمها، استحب له إذا رفع رأسه من السجدة وقام، أن يقرأ قبل أن يركع من الأنفال، أو من غيرها، لأن شأن الركوع أن يكون عقب قراءة، ولذلك استحب لمن نسي الركوع حتى سجد سجود الصلاة، إذا قام للإتيان بالركوع أن يقرأ قبل أن يركع.
قوله: كذا في (ص (البيت، أشار به إلى الخلاف في محل السجود من سورة (ص) قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: الصقلي والوقار وابن حبيب (وحسن مآب) في (ص) الباجي والقابسي: (وأناب) وفيها و (تعبدون) في (حم) السجدة ابن وهب (لا يسأمون) وخير ابن حبيب.
وإلى هذا أشار بالبيت الأخير.
٤٢٦ - ولم يجز سجودها لغير ... من كان إذ قرأها ذا طهر
٤٢٧ - وكبرنْ لها، ولا تسلم ... ولكن التكبير في الرفع اعتمي
٤٢٨ - وحيث ما قرأها مصلي ... سجدها بفرض أو بنفل
٤٢٩ - وهكذا يسجدهن القاري ... بعيد عصر قبل الاصفرار
٤٣٠ - كذاك بعد الصبح إن لم يُسفر ... أيضا، وحيث كنتَ أسفرتَ ذر
قوله: ولم يجز سجودها البيت، معناه أن سجود التلاوة لا يفعله المحدث، فهو صلاة، فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة من طهارة، وتوجه وستر عورة، وقد حكوا في ذلك الاتفاق، ويؤمر من قرأها على غير طهارة، أو في غير وقت النفل، أن يتجاوزها، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: وفيها لا أحب قراءتها على غير وضوء، أو في غير إبان الصلاة، شيوخ عبد الحق: موضع السجدة لا آيتها، وصوبه ابن رشد، الصواب اختصار آيتها، لأن الأول يغير المعنى بعدم اتساق النظم.