للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وكبرن لها البيت، معناه أن السجدة لا يسلم منها عندنا، ولكن يكبر لها خفضا ورفعا، اتفاقا إذا كان في صلاة، وأما إذا لم يكن في صلاة فقيل يكبر للخفض، ويخير في الرفع والتكبير فيه أحب، وهو ما ذكره الشيخ، وقيل يكبر فيهما، وقيل لا يكبر فيهما، وهذان القولان لمالك - رحمه الله تعالى -وقيل يخير فيهما، وهو لابن القاسم -رحمه الله تعالى -قاله ابن ناجي.

قال المازري -رحمه الله تعالى -: فإما إثبات التكبير في الصلاة، فإنه عبادة مشروع في سجودها التكبير، فجرى الأمر في سجودها الفرض والنفل مجرى واحد، وأما إثباته في أحد القولين في غير الصلاة، فتشبيها بسجود الصلاة، ولأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ القرآن فلما مر بالسجدة كبر وسجد. (١)

قوله: وحيثما قرأها مصلي البيت، معناه أن المصلي إذا قرأ آية سجدة يسجد، متنفلا كان أو مفترضا، أسر بالقراءة أو جهر، إماما كان أو مأموما أو فذا، سواء كان الوقت الذي يصلي فيه المفترض وقتا يحل فيه النفل أو لا، وقراءة السجدة في الصلاة جائزة ابتداء في النفل مطلقا، وأما الفرض فالمشهور في المذهب أن تعمدها فيه مكروه، وقيل بجوازه من غير كراهة، إماما كان أو فذا، ثالثها في الإمام إن قلت الجماعة جاز، وإلا كره، ويؤمر الإمام إذا قرأها في سرية أن يجهر بموضعها، إعلاما لمن خلفه، وقد جاء أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يسمعهم الآية أحيانا، (٢) فإن لم يجهر بها اتبع على المشهور.

قوله: وهكذا يسجدهن القاري البيتين، معناه أن من قرأ السجدة بعد صلاة الصبح قبل الإسفار، أو بعد صلاة العصر قبل الاصفرار يسجدها على مذهب المدونة، وقيل بمنع السجود حينئذ، قاله في الموطإ، وقيل يجوز حتى بعد الإسفار والاصفرار، وقيل يمنع بعد العصر مطلقا، ويجوز بعد الصبح ما لم يسفر.


(١) رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>