للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: يخرج ضحوة، إلى قوله: في الركعة الأخيرة، أشار به إلى صفة صلاة العيد، قال ابن يونس - رحمه الله تعالى -: سن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - صلاة العيدين، وصلاهما بالناس ضحوة ركعتين، وقرأ فيهما جهرا، (١) وكبر قبل القراءة في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، في الفطر والأضحى، (٢) وخطب بعد الصلاة، (٣) وانصرف ولم يتنفل في المصلى قبلها ولا بعدها، (٤) وكذلك روت عائشة - رضي الله تعالى عنها - وجماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - وليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، (٥) قال مالك - رحمه الله تعالى: - وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.


(١) كونه قرأ جهرا هو مقتضى حديث أبي واقد الليثي الآتي قريبا، أنه ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قرأ فيهما بسورة قاف وسورة القمر، وحديث النعمان بن بشير الآتي معه أنه كان يقرأ فيهما بالأعلى والغاشية، ومقتضى الحديثين أنها ركعتان، وقد وقع التصريح به في حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله تعالى عنه ـ عند ابن ماجة، قال: كان رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين، ثم يسلم فيقف على رجليه، فيستقبل الناس وهم جلوس، وهو محل إجماع.
(٢) تكبيره فيهما سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، رواه أبو داود من حديث عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ وابن ماجة والإمام أحمد، وزادا فيه: سوى تكبيرتي الركوع، وهو حديث صحيح، وظاهر عبارة: سوى تكبيرتي الركوع، دخول تكبيرتي الإحرام والقيام.
(٣) متفق عليه من حديث ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.
(٤) روى الشيخان عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال.
(٥) كما في حديث ابن عباس، وأصله متفق عليه.

<<  <   >  >>