للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وإن يمت أجير حج الأبيات، معناه أن أجير الحج في مسألة الوصية المذكورة، إذا مات قبل أن يصل، كان له من الأجر بحساب ما سار، ويرد مناب ما بقي، ويستأجر للميت آخر، من حيث وصل هو، وإذا تلف منه ما أخذه من الأجر، أو بعضه، فضمانه منه، لأنه قبض لنفسه، وهذا في إجارة الضمان، وهي الإجارة بقدر معين على وجه اللزوم، وأما الأجير على البلاغ، فيضمن مستأجِره إذا ضاع عليه المال بعد الإحرام، أو لم يف بنفقته، بدل الضائع في الأول، وباقي النفقة في عدم الوفاء، وإنما لم يضمن الأجير لأنه أمين، وضمن المستأجر لتفريطه بعدم استئجاره إجارة ضمان، فلو أوصى الميت أن يستأجر له على البلاغ كان ذلك في بقية ثلثه.

وإذا بقي عن الأجير في البلاغ شيء من المال بعد نفقته ذهابا وإيابا، رده، لأنه إنما عوقد على النفقة، فالزائد عليها ليس له، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <   >  >>