للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وليس للدنف البيت، معناه أن المريض مرضا مخوفا لا يقبل اعترافه لوارثه أن له عليه دينا، أو أنه قضاه ما كان له عليه من الدين، لأن ذلك في معنى الوصية، ولا وصية لوارث، وهذا إذا كان متهما في ذلك، كإقراره لزوجة علم ميله لها، وصبابته بها، وإقراره لوارث أقرب له من غيره من الورثة، أو مساو، وإن لم يتهم صح إقراره، كإقراره لزوجة علم بغضه لها، وإقراره لولد عاق مع وجود ولد بار إن لم يعلم ميله للعاق.

١٩١٩ - ونفذت وصية بالحج في ... ما من خلاف فقهائنا اصطفي

١٩٢٠ - ولكن الإيصاء بالتصدق ... له على الإيصاء بالحج انتقي

١٩٢١ - وإن يمت أجير حج معْ عدم ... وصوله بسيره إلى الحرم

١٩٢٢ - فأعطينَّه إذا منَ اَجره ... بقدر ما مضى له من سيره

١٩٢٣ - ورَدَّ ما زاد على ذاك وإن ... تلف ما بيده منه ضمن

١٩٢٤ - ما لم يكن على البلاغ أوجرا ... فيضمن الذي له قدَ آجرا

١٩٢٥ - وإن يكن بقي بعض عنده ... بعد وصوله إيابا رده

قوله: ونفذت وصية البيت، معناه أن المشهور أن الميت إذا أوصى أن يحج عنه، تنفذ وصيته بذلك من ثلث ماله، وهو مذهب المدونة، وقال ابن كنانة لا تنفذ وصيته بذلك، ويصرف القدر الموصى به في هدايا، وقيل يصرف في وجوه الخير، وقال أشهب تنفذ وصيته من رأس ماله إن كان صرورة، وإن لم يوص لم يحج عنه ولو كان صرورة.

قوله ولكن الإيصاء بالتصدق البيت، معناه أن الأفضل إيصاؤه بالصدقة، أو العتق، أو الإهداء، فذلك أعظم أجرا، وليس له في الإيصاء بالحج إلا أجر المساعدة على أصل مالك - رحمه الله تعالى - من أنه لا يحج أحد عن أحد.

<<  <   >  >>