للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ولم يرث من الرجال الأبيات، معناه أن الوارثين من الرجال عشرة: الابن، وابنه وإن سفل، والاب، وأبوه ولو علا، والأخ، وابنه وإن بعد، والعم، وابنه وإن بعد، والزوج، ومولى النعمة، وعدهم بعضهم كابن رشد - رحمه الله تعالى - في المقدمات خمسة عشر، فعد الإخوة ثلاثة: الشقيق، والذي للأب، والذي للأم، وعد ابن الأخ اثنين: ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب، وذلك أن ابن الأخ لأم ليس بوارث، وسيصرح الشيخ - رحمه الله تعالى - بذلك، وعد العم اثنين: عما شقيقا، وعما لأب، وذلك أن العم للأم لا يرث، وعد ابن العم أيضا اثنين كذلك، لأن ابن العم للأم لا يرث.

قوله: وهكذا لا حظ البيتين، معناه أن الوارثاتمن النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والاخت، والزوجة، ومولاة النعمة، وعدهن ابن رشد - رحمه الله تعالى - عشرة، فنوع الأخت إلى شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، والجدة إلى جدة لأم، وجدة لأب، وسيأتي تفصيل ذلك كله ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ في كلام الشيخ رحمه الله تعالى.

١٩٣١ - فالزوج وارث لنصف حيث لا ... فرع لها يرثها لو سفلا

١٩٣٢ - وربُعٍ فقط إذا ما تدع ... فرعا، وحظها كذاك الربع

١٩٣٣ - إن لم يدع فرعا، وحيث تركه ... فحظها ثُمُن تلك التركه

معناه أن ميراث الزوج النصف، حيث لم يكن للزوجة فرع وارث، فإن كان لها فرع وارث، فللزوج الربع، سواء كان الفرع ذكرا أو أنثى، منه أو من غيره أو من زنى، وسواء كان فرعها أو فرع ابنها، وذلك هو قوله سبحانه وتعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين).

<<  <   >  >>