للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والزوجة ترث الربع حيث لم يكن للزوج فرع لاحق، فإن كان له فرع كان لها الثمن، وإذا تعددت الزوجات اقتسمن ذلك بالسوية، لا فرق بين المدخولبها وغيرها، وذلك هو قوله سبحانه وتعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين).

١٩٣٤ - وثلُثَ المال ادفعنْ لدى عدم ... تعدد الإخوة والفرع للام

١٩٣٥ - ما لم تكن معْ زوجة ووالد ... فثلْث ما عنها بقيَ فقد

١٩٣٦ - والحكم عندهم كذاك حيث مع ... ألأبوين الزوج أيضا اجتمع

١٩٣٧ - وسدُس نصيبها إن وُجدا ... فرع، كذاك إنَ اَخ تعددا

قوله: وثلث المال البيت، معناه أن الأم ترث الثلث، إذا لم يكن للهالك إخوة، ولا فرع وارث، لقوله سبحانه وتعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) وهذا ما لم يكن للهالك زوج وارث، فإن كان، فلها ثلث الباقي عند الجمهور، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: والجمهور حملوا الآية الكريمة على ما إذا كان جميع ما خلف الميت الأبوين لا غيرهما، بدليل قوله سبحانه وتعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) ورأوا أن ما أخذه الزوج والزوجة كمستحق على التركة، وكأن التركة ما بقي بعد نصيب الزوجين.

وأيضا قد اقتضت الآية الكريمة أن للأب ضعف ما للأم عند عدم الولد، وعدم تعدد الإخوة، فاستصحب ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وهذا هو قوله: ما لم تكن مع زوجة البيتين.

فإن تعدد إخوته بأي وجه اثنين أو أكثر، ذكورا أو إناثا أو مختلفين، أشقاء أو لأب أو مختلفين، وارثين أو محجوبين، فلها السدس، وذلك لعموم قوله سبحانه وتعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس).

وغير الوارث لمانع من رق أو كفر كالعدم، وترد الأم أيضا من الثلث للسدس إذا كان للهالك فرع وارث، لقوله سبحانه وتعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) وهذا هو قوله: وسدس نصيبها البيت.

تنبيهان:

<<  <   >  >>