للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وهي في غير القروء البيت، معناه أن عدة الأمة وعدة الحرة سواء، إلا في موضعين أحدهما عدة الأقراء كما سبق، والثاني عدة الوفاة كما سيأتي في الأبيات بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى، والتوى: الهلاك.

١٢٣١ - وعدة الحرة غير الحامل ... من موت بعلها وإن لم يدخل

١٢٣٢ - وإن تكن كافرة أو طفله ... عَشْرٌ ورا أربعة الأهله

١٢٣٣ - وغير حرة مقام نصف ... ذلك منها في الطلاق يكفي

١٢٣٤ - نعم إذا التي تحيض ارتابت ... فلتمكثنْ إلى زوال الريبة

١٢٣٥ - ومن تكن ليست تحيض من إما ... بمكث أشهر ثلاث أَلْزِما

١٢٣٦ - في الموت إن كان بها قد دخلا ... وحيث لم يدخل كفى ما قد خلا

قوله: وعدة الحرة البيتين، معناه أن عدة المتوفى عنها التي ليست بحامل في نكاح صحيح أربعة أشهر وعشر ليال، صغيرة كانت أو كبيرة، مدخولا بها أو لا، مسلمة أو كتابية، فإن كانت غير مدخول بها حلت بذلك وإن لم تحض في تلك المدة، وإن كانت مدخولا بها فإن حاضت أثناء المدة المذكورة حلت اتفاقا، وإن لم تحض فإن كان ذلك لعدم مرور وقت حيضتها ولم تكن بها ريبة حلت أيضا، وكذا إن تأخر لرضاع أو مرض ولم تكن بها ريبة.

قوله: وغير حرة البيت، معناه أن عدة الأمة في الوفاة شهران وخمس ليال، فتحل بها إذا حاضت فيها اتفاقا، وإذا لم تحض فيها فإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو يأس فلا تحل إلا بثلاثة أشهر إن كان قد دخل بها، وكذا المرضع كما صرح به في التبصرة، وقال إنه الصحيح من المذهب، وإن لم يدخل بها حلت بالخمس والشهرين، وإلى هذا أشار بقوله: ومن تكن ليست تحيض من إما البيتين، وقد روى ذلك في الموطإ عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب ـ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ـ.

<<  <   >  >>