قوله: نعم إذا التي تحيض البيت، أشار به إلى أن من ارتابت بارتفاع حيضتها لا تحل حتى تزول الريبة، وذلك بمضي تسعة أشهر أمد الحمل غالبا، أو مجيء حيض، ولا فرق في هذا بين الحرة والأمة، لأن المعنى المبني عليه سواء في الحرة والأمة، وقيل تحل الحرة في ذلك وفي الاستحاضة بأربعة أشهر وعشر، واستحسنه اللخمي لوجهين أحدهما عموم الآية
الكريمة في قوله سبحانه وتعالى:(والذين يتوفون منكم) والثاني أنها إنما ألزمت التربص إلى أمد حركة الولد، فلا يلزمها أن تنتظر أمد الوضع.
وعلى هذا القول تكتفي الأمة في ذلك بثلاثة أشهر، وهو الذي لمالك في كتاب محمد، ولابن القاسم في العتبية أنها تعتد بشهرين وخمس كغيرها، نقل ذلك في التبصرة.
وأما المرتابة بحس بطن فلا تحل حتى تزول الريبة بوضع أو مضي أقصى أمد الحمل، والمشهور أنه خمسة أعوام، وقيل لا حد له، فلا تحل إلا بالوضع.
١٢٣٧ - ثمت الاحداد اجتناب كل ... تزيُّنٍ، كحِلْيةٍ، وكحل
١٢٣٨ - وغير ذا، ولتتركنْ ما صُبغا ... فليس لبسه لها مسوَّغا
١٢٣٩ - ولا تَخَضَّبُ بحناء، ولا ... تمس دهنا فيه طيب جُعلا
١٢٤٠ - كذا للامتشاط أيضا تذرُ ... بكل ما برأسها يختمر
١٢٤١ - وهُو واجب بحق المسلمه ... ولو صغيرة تكون أو أمه
١٢٤٢ - وفي الكتابية خلف نقلا ... هل واجب، وهْو الذي قد عُوِّلا
١٢٤٣ - وليس يطلب من المطلقات ... وإنما هو بعدة الوفات