للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف إذا كانت المرضع صغيرة لا يوطأ مثلها، وظاهر المدونة التحريم بذلك في قولها: إذا درت بكر لا زوج لها فأرضعت صبيا فهي له أم، وذهب ابن الجلاب إلى أنه لا يؤثر، ومثله للكافي، والاتفاق على اعتبار إرضاع من توطأ قاله ابن ناجي - رحمه الله تعالى -واختلف في رضاع الرجل، والمشهور أنه لا يحرم، قال مالك - رحمه الله تعالى - لقوله سبحانه وتعالى: (وأمهاتكم التي أرضعنكم) قال: ولا أرى هذا أما.

قوله: ولا يحرم ارتضاع البيت، معناه أن من استغنى عن اللبن بالطعام فرضاعه غير محرم، لحديث " إنما الرضاعة من المجاعة " سواء كان رضاعه قبل انتهاء الحولين أو بعدهما، خلافا لأصبغ حيث قال بتحريمه إذا كان في الحولين، واختاره اللخمي إن رد إلى الرضاع دون طعام.

قوله: ويقع التحريم البيت، معناه أن الوجور والسعوط لهما حكم الرضاع، لاستوائهما معه في إنبات اللحم والدم، والوجور - بالفتح - الصب في وسط الحلق وجانبي الفم وتحت اللسان، والسعوط - بالفتح -: ما صب في المنخرين، وقوله: على المشهور، راجع للسعوط خاصة، وأما الوجور فلا خلاف فيه.

١٢٢٢ - هذا وسائر فروع المرضعه ... على الذي ارتضعها ممتنعه

١٢٢٣ - كذا فروع فحلها من قبل ... أو بعد ذا، عليه ذات حظْل

١٢٢٤ - وكل ذاك لأخي المرتضع ... من غير ذا الرضاع لم يمتنع

قوله: هذا وسائر البيتين، معناه أن من ارتضع من امرأة صارت أما له، فتحرم عليه، ويحرم عليه كل من لها عليه ولادة بنسب أو رضاع، مباشرة أو بواسطة، وتحرم عليه أمهاتها كذلك من رضاع أو نسب، وتحرم عليه أخواتها من رضاع أو نسب، فهن خالات له، ويصير زوجها أبا له، فتحرم عليه بناته، وأخواته، وأمهاته، سواء كان كل ذلك من رضاع أو نسب، سواء كان الزوج أبا الطفل الذي ترضعه، أو كان ربيبا له، وإذا كان ربيبا له كان المرتضع من هذه المرأة ابنا لأبي الولد وللزوج الثاني إذا كان قد دخل بها.

قوله: وكل ذاك لأخي المرتضع البيت، معناه أن البنوة الحاصلة بالرضاع خاصة بالمرتضع دون إخوته من النسب، أو من رضاع امرأة أخرى، فيحل للرجل تزوج أخت شقيقه من الرضاع، إذا لم يكن بينه وبينها رضاع، وهذا أمر ظاهر ولا خلاف فيه.

<<  <   >  >>