للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى في الموطإ عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مَصِصْتُ عن امرأتي من ثديها لبنا، فذهب في بطني، فقال أبو موسى - رضي الله تعالى عنه -: لا أُراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه -: انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما ذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم، وأما حديث سهلة بنت سهيل في رضاع سالم مولى أبي حذيفة فقد كان أزواج النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - غير عائشة ـ رضي الله تعالى عنهن ـ يرينه رخصة من رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - مع الأحاديث المصرحة بخلافه كحديث " انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة " (١) وأما عدم اشتراط عدد فلعموم قوله سبحانه وتعالى: (وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم " (٢) فلم يخص عددا فوجب تعليق الحكم بما يقع عليه اسم الرضاع، وكذلك عدم استفصاله صلى الله تعالى عليه وسلم للذي أخبره أن امرأة زعمت أنها أرضعته وأرضعت زوجته، وعلى هذا جماهير أهل العلم، بل حكى عليه الليث بن سعد الإجماع، قال الحافظ أبو عمر: لم يقف الليث على الخلاف في ذلك، وعليه عمل أهل المدينة، وقال مالك في الموطإ بعد أن ذكر حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - في اشتراط الخمس: إن العمل ليس عليه، وقد تكلم عليه ابن رشد في المقدمات كلاما حسنا.


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>