للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

" أي: دليل على صحة إيمان صاحبها وقيل لذلك سميت صدقة من الصدق، إذ هي دليل على صحة صدق إيمانه، ومساوات ظاهره وباطنه، وقيل لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال المعرضة للنماء والزيادة، كأموال التجارات، والأنعام والحرث والثمار، وسماها الشرع أيضا صدقة، فقال سبحانه وتعالى: (خذ من أموالهم صدقة) (إنما الصدقات للفقراء) الآية، وذلك لأن صاحبها مصدق بإخراجها، أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وذلك دليل على صدق إيمانه كما تقدم، وسماها أيضا حقا فقال سبحانه وتعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) وسماها نفقة بقوله سبحانه وتعالى: (ولا ينفقونها في سبيل الله) وسماها عفوا بقوله سبحانه وتعالى: (خذ العفو) على اختلاف بين المفسرين في بعض هذه الكلمات، نقله في شفاء الغليل.

ونقل عن الماوردي أنه قال: الزكاة في عرف الشرع اسم لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة.

وعرفها ابن عرفة -رحمه الله تعالى - في مختصره بقوله: الزكاة اسما: جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا، ومصدرا: إخراج جزء إلخ.

قال: وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري، وروى ابن رشد -رحمه الله تعالى - جاحده كافر.

<<  <   >  >>