للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ثم زكاة العين الأبيات الثلاثة، معناه أن وجوب الزكاة في هذه الأنواع من الأموال معلوم ضرورة، وهي العين والحرث والماشية، والمراد بالعين الذهب والفضة، وما في حكمهما من عروض التجارة، وبالحرث ما يشمل ثمار النخيل ونحوه، وبالماشية الإبل بختها وعرابها، والبقر جواميسها وغيرها، والغنم ضأنها ومعزها، ووجوب الزكاة في الحبوب والثمار بالحصاد على ما ذكره الشيخ، وهو قول ابن مسلمة - رحمهما الله تعالى - ولا يجزئ عنده الإخراج قبله، ولو بعد الطيب، والمشهور أنها تجب بإفراك الحب وطيب الثمر، وقيل تجب في الثمار بالخرص، وقيل تجب في الحبوب باليبس، ووجه الخلاف احتمال الحصاد في الآية للحصاد بالفعل، وإمكانه، وهو المعول، قال في التاج: قال اللخمي: الزكاة تجب عند مالك - رحمه الله تعالى - بالطيب، فإذا أزهى النخل، وطاب الكرم، وحل بيعه، أو أفرك الزرع، واستغنى عن الماء، واسود الزيتون، أو قارب الاسوداد، وجبت فيه الزكاة.

والحب الذي تجب فيه الزكاة هو الذي يدخر غالبا للقوت، وذلك يختلف باختلاف البلاد، هذا هو المشهور، ومنهم من زاد قيد الخبز، فأسقط القطاني، ومنهم من قال تجب في كل مأكول مدخر.

انظر مختصر ابن عرفة.

هذا والخرص خاص على المشهور بالتمر والعنب، ولا يخرصان إلا إذا حل بيعهما، واختلفت حاجة أهلهما، ولا يخرص الحائط جملة، بل تخرص كل شجرة على حدتها، ويسقط ما تنقص به بعد الطيب.

وأما العين والأنعام فلا تجب زكاتهما إلا مرة واحدة عند الحول، إلا عين المعدن، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله: وزكين من الحبوب البيتين، أشار به إلى أن النصاب في الحبوب والثمار خمسة أوسق، فلا زكاة في ما لم يبلغها.

<<  <   >  >>