للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأشار بقوله: فأعلى إلى أنه لا وقص فيها، فالزائد على النصاب تجب زكاته والأصل في هذا كله قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " ليس في ما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة " (١) منطوقا ومفهوما.

والوسق بفتح الواو، وبكسرها، والأول أشهر، جمعه أوسق، ووُسوق، وأوساق، والوسق: ستون صاعا، والصاع: أربعة أمداد بمد النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم - وقد تقدم ذلك، ولا يمكن حد المكيلات بالغرام، وإنما يحد بالميللتر، فالكيل تعيير للحجم، والوزن تعيير للثقل، وقد وهم في ذلك ناس.

٦٨١ - والقمح والشعير والسُّلْتُ تُضَمْ ... فزكِّ إن من بينها النصاب تم

٦٨٢ - واجمع كذا القطان بعضها معا ... بعض، كذا الزبيبَ كلَّه اجمعا

٦٨٣ - والاُرْزُ والذرَة دُخْنٌ كلُّ ... صنف عن الحبوب مستقل

٦٨٤ - فزكينَّ كل واحد على ... حِدَتِه حيث نصابا كملا

٦٨٥ - وفي تنوُّع تمور الحائط ... عن الجميع زكينْ بالوسط

قوله: والقمح للشعير البيت، معناه أن القمح والشعير والسلت جنس واحد، فمن رفع من جميعها خمسة أوسق وجبت عليه الزكاة، ويخرج من كل صنف بقدره.

قوله: واجمع كذا القطان بعضها معا بعض، معناه أن القطاني صنف واحد، فإذا تم النصاب من بين أنواعها وجبت الزكاة، ويخرج من كل واحد بقدره، وهي الفول، والعدس، والحمص، والجلبان، واللوبيا، والترمس، والبسيلة، وقد اختلف قول مالك -رحمه الله تعالى -في جنسيتها في البيع، واختلف المتأخرون فرأى القاضي عبد الوهاب ? رحمه الله تعالى -جريان ذلك في الزكاة أيضا، وقال الباجي -رحمه الله تعالى -: الصواب أنه لا يجري.

وعول على ما ذكره مالك -رحمه الله تعالى -في الموطإ في أن الدنانير والدراهم جنسان في الربا، ويضاف بعضها إلى بعض في الزكاة بلا خلاف، نقله ابن ناجي -رحمه الله تعالى ـ.


(١) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>