وقال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -: أجمع العلماء على ضم رديء كل جنس إلى جيده، وبالعكس، واختلفوا في اعتبار الجنسية، فقال مالك -رحمه الله تعالى -بتقارب المنافع، وقال الجماعة باتفاق الأسماء، والمذهب أن ما تقاربت منافعه، واستوى في المحصد والمنبت جنس، وإن اختلفت أسماؤه كالقمح والشعير والسلت.
قوله: كذا الزبيب كله اجمعا، معناه أن أصناف الزبيب كلها جنس واحد، فيضم بعضها إلى بعض.
قوله: والأرز والذرة البيتين، معناه أن هذه الأنواع الثلاثة من الحبوب كل واحد جنس مستقل، فلا يضم بعضها إلى بعض، بل ينظر إلى كل واحد على حدته، فإن بلغ خمسة أوسق زكى، وإلا فلا، وقيل إنها جنس واحد، بل قال الليث إنها مع القمح والشعير والسلت جنس واحد، وجعله اللخمي -رحمه الله تعالى -أقيس، لأن الغالب من هذه الحبوب أن تستعمل خبزا وفيه بعد.
قوله: وفي تنوع البيت، معناه أن التمر إذا كان أنواعا تؤخذ الزكاة من وسطه، وإن كان نوعا واحدا أو نوعين أخذ منه كيف كان، كل بقدره، وقيل إنما يؤخذ منه إذا كان وسطا، وإن كان جيدا كله، أو رديئا كله، كلف ربه الوسط قاله مالك -رحمه الله تعالى - في المجموعة، وأما الحبوب فيؤخذ منها كيف كانت نوعا أو نوعين أو أنواعا، واختلف في الزبيب إذا كان أنواعا هل يؤخذ من وسطه كالتمر، أو يؤخذ من كل بقدره كالحب.
٦٨٦ - والزيت في الزيتون أيضا انحتم ... إن يكن الحب نصابا استتم
٦٨٧ - كذاك حب الفجل والجلجان ... وإن تُبَعْ حبا ففي الأثمان
٦٨٨ - ولا زكاة في الفواكه، ولا ... زكاة في الخضر أيضا مسجلا