للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والزيت في الزيتون البيتين، معناه أن الزيتون تجب فيه الزكاة على المشهور، إذا بلغ خمسة أوسق، وحكي عن ابن وهب أنه لا زكاة فيه، وجعله ابن عبد السلام الجاري على أصول المذهب إذ ليس بمقتات، ولا ينظر إلى كثرة الزيت الذي يعصر منه وقلته على المشهور، وقال اللخمي - رحمه الله تعالى -: إن كان الحب خمسة أوسق، وكان الذي يخرج منه من الزيت ينقص عن المعهود نحو النصف لقحط، فلا زكاة، وإن نقص يسيرا فالزكاة، وتخرج الزكاة من الزيت خاصة، وإن أخرجها من الحب لم تجزه على المشهور، وقال ابن مسلمة الواجب الحب، وقيل هو بالخيار بينهما، وكذلك القول في حب الفجل والجلجان، فإذا بيعت هذه الحبوب قبل عصرها أخرجت زكاتها من ثمنها، كما قال الشيخ - رحمه الله تعالى ـ.

قال ابن ناجي: والمشهور من المذهب أن الزيتون الذي له زيت، إنما يخرج عنه الزيت فقط، وما لا زيت له يخرج من ثمنه.

قوله: ولا زكاة في الفواكه البيت، معناه أنه لا زكاة في الفواكه كالتفاح والموز، ولا في الخضر كالجزر ونحوه، لعدم الادخار.

٦٨٩ - زكِّ بنصف العشر ما قد سُقيا ... بالال، والغير بعُشْرٍ زُكِّيا

قال في التاج: قال مالك -رحمه الله تعالى -: في ما سقته السماء أو شرب سيحا أو بعلا العشر، وفي ما سقته السواني بغرب أو دالية أو غيره، نصف العشر، ابن حبيب: البعل: ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها، والسيح: ما يشرب بالعيون، والعثرى: ما تسقيه السماء، والنضح: ما سقته السواني والزرانيق، وباليد وبالدلو.

وفي الموطإ " في ما سقت السماءُ والعيونُ والبعلُ العشرُ، وفي ما سقي بالنضح، نصف العشر "

ولفظ البخاري " في ما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيا العشرُ، وما سقي بالنضح نصف العشر "

٦٩٠ - وما عن العشرين دينارا يقل ... فلا زكاة فيه حتى يكتمل

٦٩١ - وأدِّ ربْعَ العشْر إن تم النصابْ ... وإن يزدْ فزكِّ زيْدا بالحساب

<<  <   >  >>