للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٢ - كمائتي درهم أيضا من ورِقْ ... فكل ذلك عليها ينطبق

٦٩٣ - وضَمُّ ذين حيث يستتم ... إذا يقدر النصاب حتْم

المعنى أنه لا زكاة في ما نقص عن عشرين دينارا من الذهب، فإذا بلغ ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن زاد على ذلك وجبت في ما زاد به ولو يسيرا، ولا تجب زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، فإن بلغتها وجبت زكاتها، وزكاة ما زادت به، وزكاة الذهب والفضة ربع العشر، ومن كانت عنده فضة لا تبلغ نصابا، وكان عنده من الذهب ما يتمها نصابا بالوزن، لا بالقيمة، وجبت عليه الزكاة، وذلك كمائة درهم وعشرة دنانير، وإن كانت قيمة المائة دون خمسة دنانير، أو قيمة العشرة دون خمسين درهما، بخلاف من كانت عنده مائة درهم وثمانية دنانير، تساوي مائة درهم، فلا زكاة عليه، وذهب ابن لبابة إلى عدم ضم الذهب إلى الفضة مطلقا، واستصوبه ابن عبد البر، اعتبارا باختلافهما في الربا.

وتحديد نصاب الذهب بعشرين دينارا (١) ونصاب الفضة بمائتي درهم ثابت في الحديث (٢).

وكذلك تحديد نصاب الحبوب والثمار كما سبق.

٦٩٤ - ولا زكاة في العروض حيث لم ... يكن بها حين الشراء التجرَ أمْ

٦٩٥ - وزكينَّ ثمنا لحول ... من استلام ثمن من قبل


(١) روى ابن ماجة عن ابن عمر وعائشة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا ربع دينار، وروى أبو داود عن علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال: " وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك " وهو حديث صحيح.
(٢) روى أبو داود عن علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال: " ليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " ورواه الترمذي والنسائي والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>