للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٦ - أو من زكاته زكاة عام ... لو مكثت بضعا من الأعوام

٦٩٧ - وذاك إن كنت في الاتجار ... بهذه العروض ذا احتكار

٦٩٨ - إلا فقوِّمْ كلَّ عام العروضْ ... وزكها معْ ما هناك ذي نضوضْ

٦٩٩ - والحول في الأرباح حول الأصل ... وحول الامهات حول النسل

قوله: ولا زكاة في العروض البيت، معناه أنه لا زكاة في عروض القنية، وإنما تزكى عروض التجارة خاصة، ويشترط في وجوب الزكاة فيها أن يكون ملكه لها بمعاوضة، ويكون ثمنها عينا أو عروض تجارة، بخلاف العروض الموروثة والموهوبة، والعروض المشتراة بالعروض الموروثة أو الموهوبة، فلا زكاة فيها، وإن نوى بها التجارة، إذ لا ينتقل المقتنى إلى التجارة بمجرد النية، فيستقبل بثمنها بعد بيعها.

قوله: وزكين ثمنا الأبيات الثلاثة، أشار به إلى أن عروض التجارة لا زكاة فيها حتى يبيعها بعين إذا كان محتكرا، ويمضي حول على استلام ثمنها قبل شرائها، أو زكاته إن كان قد زكاه قبل اشترائها، فإن لم يبع إلا بعد سنين زكى لسنة واحدة، والمحتكر: هو الذي يرصد ببضائعه السوق، حتى يجد فيها ربحا معتبرا.

وأما المدير وهو الذي يبيع بالسعر الواقع من غير ترصد، ولا يستقر بيده عين ولا عرض، فيقوم كل عام عروضه، مع ما نض له من العين، ولا يشترط على المشهور بلوغ الناض نصابا، ولا كونه في آخر الحول على المشهور.

فإن لم ينض له في الحول شيء انتظر النضوض، ويتحول حوله إلى يوم النضوض، ويقوم دينه المرجو إذا كان مؤجلا، وإن كان حالا اعتبر عدده، وأما غير المرجو فلا زكاة فيه حتى يقبضه، وأشار إلى زكاة المدير بقوله: إلا فقوم كل عام البيت، والمشهور في سلعه التي بارت وانتظر بها السوق، أنها باقية على حكم الإدارة، فتقوم كغيرها، خلافا لابن نافع وسحنون، وقال اللخمي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إن محل الخلاف إذا بار الأقل، فإن بار النصف لم يقوم اتفاقا، وجعل ابن الماجشون حد البوار بالعرف، وحده ابن نافع وسحنون بالعامين، وقد كنت قلت:

<<  <   >  >>