بضائع المدير حيث بارتِ ... الاشهر أنها على الإدارة
وكونها في حكمها كالمحتكر ... إليه من أصحابنا مال نفر
مثلِ ابن نافع وذي الرسوخ ... عبد السلام العالم التنوخي
وجعل اللخمي محلَّ الخلف ... إن يكن البائر دون النصف
إلا فهي على الاحتكار ... من غير ما خلف لديه جار
والخلف في حد البوار سُمعا ... فبعضهم للعرف فيه رجعا
والحد بالعامين سحنون السري ... له عزاه صاحب الميسر
قوله: والحول في الأرباح البيت، أشار به إلى مسألتين الأولى أن حول الأرباح حول رأس المال، وإن كان رأس المال أقل من نصاب، ولو كان دينا عليه، فإذا ملك دينارا وحال عليه الحول، واشترى به ثوبا للتجارة، وباعه بعشرين دينارا، زكاها وقت البيع، إذا كان الحول قد حال قبل ذلك على ملك الدينار، وإذا كان ذلك لنحو أحد عشر شهرا من ملك الدينار، انتظر تمام الشهر الثاني عشر، وهذا بخلاف الفوائد، فإنه يستقبل بها حولا من يوم استفادها، سواء كان عنده نصاب عين حين الاستفادة أو لا، والفائدة في العين هي ما تجدد عن غير مال، كعطية ومهر وأرش، والثانية أن حول النتاج حول الأمهات، وتضم الفائدة هنا لما قبلها إن كان نصابا، فإن لم يكن نصابا استقبل بالجميع حولا من يوم الاستفادة، قال في البيان والتحصيل: وإن كان لرجل نصاب ماشية، فأفاد إليها غنما، فهو يزكي ما أفاد إليها، على حول نصاب الذي عنده، إلى أن قال: وإن حال حولها - يعني الماشية الأولى - وهي على نقصانها، فلا شيء عليك فيها، ولا في ما أفدت إليها، وزكها كلها على حول الآخرة، إلا أن ترجع الغنم الأولى إلى حالها الأول، أو تبلغ ما تجب في مثلها الزكاة فتزكيها عند ذلك وتزكي معها ما أفدت إليها، ويكون حولها من يوم زكيت، إلا أن تكون ممن يأتيك الساعي فتؤخر زكاتك إلى مجيئه، لأن حولك مجيء الساعي، وحلوله عليك.
قال محمد بن رشد -رحمه الله تعالى -: هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيها بينهم.