للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا التعليل يقتضي أن العبرة بالزمن، فلو كانت تقطع مسافة كثيرة في أقل من ذلك لم يكن ممنوعا والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال في المقدمات: وهذا معناه في الشابة، وأما المتجالة التي انقطعت حاجة الناس منها فلا بأس أن تسافر مع غير ذي محرم، بدليل قول الله عز وجل: (والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) وفي ما عدا الهجرة إلى بلد الإسلام من بلد الكفر، إذا أسلمت فيه، وفي ما عدا السفر إلى حج الفريضة، لأن هجرتها إلى بلد الإسلام مخصصة من عموم الحديث بالإجماع، والسفر إلى الحج مخصص منه بالقياس على الإجماع.

وقد يقال إن القياس في ذلك غير بين، لأن سفر المهاجرة مع الرفقة ارتكاب لأخف الضررين، وقوله في المتجالة: لا بأس أن تسافر مع غير ذي محرم، يعني حيث لا تكون خلوة.

<<  <   >  >>