وأربعة الإمامة إليهم: الأمير والأب والعم وصاحب المنزل، فإن اجتمع أب وابن كانت الإمامة إلى الأب، وكذلك العم وابن الأخ، الإمامة إلى العم، وقال مالك في المستخرجة: وإن كان العم أصغر، فهو أحق بالإمامة، إلا بإذن الأب أو العم، فيجوز أن يؤمهما، قال سحنون: وذلك إذا كان العم في الفضل مثل ابن الأخ.
وعلى هذا يكون الابن أولى من الأب إذا كان عالما أو صالحا، والأب ليس كذلك.
وصاحب المنزل أحق بالصلاة وإن حضر من هو أفضل منه من فقيه أو صالح أو ذي سن، إلا أن يأذن، ويستحب له أن يقدم غيره ممن ذكرنا.
وقال مالك في كتاب ابن حبيب: صاحب الدار أولى بالإمامة وإن كان عبدا.
قال اللخمي - رحمه الله تعالى -: وإن كان منزلا لامرأة كان الاستخلاف إليها، ويستحب لها أن تستخلف أحقهم بالإمامة لو لم يكن منزلها، والأصل في هذه الجملة قوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم إسلاما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " أخرجه مسلم في صحيحه وفي رواية أخرى " أكبرهم سنا " فقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقرأهم لأنه كان أفقههم، وإنما كان فقههم من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقدم المتفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى على المتفقه في السنة لأن القرآن أصل علم الله سبحانه تعالى في أرضه على هذه الأمة.
وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه " فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما " أخرجه البخاري ومسلم.
وفي النسائي قال النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -: " إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم ".