قوله: ولا يجوز الاشترا بغير البيت، معناه أن ما زاد على خمسة أوسق لا يجوز بيعه بخرصه تمرا في النخل وزبيبا في العنب، وإنما يجوز أن يشترى بالعين مثلا أو العرض، كغير العرية، فالرخصة المذكورة خاصة بالقدر المذكور، واختلف هل يجوز أن يشتري بعضا من العرية، أو لا رخصة إلا في شراء الكل، ومبنى ذلك الاختلاف المتقدم في العلة، فمن جعلها قصد المعروف أجاز التبعيض ومن لا فلا.
قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى - عند شرح هذا الموضع من الأصل ما نصه: وبتمامه تم الباب، وهو من آكد الأبواب وأهمها على المتدين، فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب:" عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور " رواه الترمذي من حديث رفاعة بن رافع - رضي الله تعالى عنه - وصححه الحاكم والله سبحانه وتعالى الموفق للعمل عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل.