١٤٧٥ - وكونه خمسة أوسق فقط ... أو دونها كذاك أيضا يشترط
١٤٧٦ - ولا يجوز الاشترا بغير ... عين وعرض فوق ذاك القدر
قوله: ومن يكن من حائط الأبيات الأربعة، معناه أن من أعطى آخر ثمر بعض أصول حائطه من النخيل، بلفظ العرية خاصة على المشهور يجوز أن يشتريه منه بخرصه تمرا، يعطيه إياه عند الجذاذ، إذا كان ذلك بعد زهوه، لما تقدم من منع بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وكان خمسة أوسق فأقل، وقيل لا يجوز إلا في أقل من خمسة أوسق، رواه القاضي أبو الفرج، وسبب الخلاف شك داود بن الحصين في الحديث الذي رواه عنه مالك في الموطإ، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ أرخص في بيع العرايا بخرصها في ما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق (١).
قال ابن شاس - رحمه الله تعالى - في جواهره: المشهور جعل الخرص أصلا إلا في محل تيقن فيه المنع، وفي رواية أبي الفرج بقاء على أصل المنع حتى يتيقن النقل عنه.
وهذه الرخصة مستثناة من بيع الرطب، ومن النسيئة في الطعام، واختلف في علتها، فقيل قصد المعروف، وقيل رفع الضرر، وهذه الرخصة جارية في الأعناب أيضا، واختلف في ما سوى النخل والعنب، قال في الجواهر: والرواية المشهورة تعديتها إلى ما ييبس ويدخر من الثمار، وجعلوا ذلك علة الحكم في محل النص، وناطوا الحكم به وجودا وعدما، حتى قالوا ولو كان البسر مما لا يتتمر، والعنب مما لا يصير زبيبا، لم يجز اشتراء العرية منه بخرصها، بل تخرج عن محل الرخصة لعدم العلة.