للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى المشهور الذي هو مذهب المدونة فإن صلى بالنجاسة عامدا أعاد أبدا، وناسيا أو عاجزا أعاد الظهرين للاصفرار، والعشاءين للفجر، والصبح لطلوع الشمس على المشهور، وقيل: يعيد الظهرين للغروب، وروي عن مالك، وقيل: يعيد العاجز للغروب، والناسي للاصفرار، واختاره ابن يونس، وروي في الصبح أنها إنما تعاد للإسفار، واختلف في الجمعة فقيل يخرج وقتها بالفراغ منها، وعزاه في النوادر لاختيار سحنون فلا تعاد، وعزاه ابن عرفة لرواية سحنون وابن الماجشون عن مالك، ونسب لهما أن وقتها يخرج بخروج مختار الظهر، فلا تعاد بعده، وقيل: تعاد ما لم تغرب الشمس، وعزاه في النوادر لابن حبيب نقله في المواهب، ومحل الإعادة الفرض الحاضر خاصة، وأما النافلة فلا تعاد إلا ركعتي الطواف فتعادان بالقرب، وأما الفائتة فلا تعاد على المشهور الذي هو قول مالك وعامة أصحابه خلافا لابن وهب، ومحل إعادة الفرض الحاضر إذا بقي من الوقت ما يسعه كله على ما نقله في المواهب عن ابن بشير، ونقل ابن عرفة في مختصره عن الباجي خلافه، ونصه: الباجي: إدراك ركعة من وقت الإعادة كإدراكه انتهى.

واعلم أن محل ما تقدم النجاسة المأمور بتطهيرها، وأما المعفو عنها فلغو بالأولى من الحدث الذي تقدم بيان ذلك فيه، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة كما لا فرق بينهما في الحدث، ومحله أيضا النجاسة المحققة أو المظنونة ظنا قويا، وأما المشكوكة أو المظنونة ظنا ضعيفا فالمطلوب فيهما النضح لحديث الحصير الذي قد اسود من طول ما لبس (١) وغيره، وهو واجب على المشهور، وقيل مندوب، فإن صلى من غير نضح أعاد في الوقت، سواء تركه سهوا أو عمدا على المشهور، وقيل يعيد العامد أبدا، والساهي في الوقت، كترك غسل النجاسة، وقيل لا إعادة عليه مطلقا، وهذا مع تحقق النجاسة، فإن شك في نجاسة المصيب لم يجب عليه شيء، لا نضح ولا غسل، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، مع غلبتها.


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>